پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام . من رمى ثوبه لا يجوز لاحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد . باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا . شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز ، وهو كالهبة استحسانا . قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ، ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء .