تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
فقيمة درهمها نصفان ، وأفاد المصنف أن النفرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن ، فلا بد من مرجح . فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفة خراج ونحوه . قال : وبه أفتى الملة أبو السعود أفندي . ( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه . وقال أبو يوسف : إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة ، واختاره للفتوى ابن كمال . قلت : ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية ، فبه يفتى . ( ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل أو تكسر فيها ظبي ) أي انكسر رجله بنفسه ، فلو
الدر المختار — صفحة 363 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي