فقيمة درهمها نصفان ، وأفاد المصنف أن النفرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس
النحاس بعرف مصر الآن ، فلا بد من مرجح . فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة
للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفة خراج ونحوه . قال : وبه أفتى الملة أبو السعود
أفندي .
( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا
( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه . وقال أبو يوسف : إذا لم يعلم يرد مثل
زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة ، واختاره للفتوى ابن كمال .
قلت : ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية ، فبه يفتى .
( ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل أو تكسر فيها ظبي ) أي انكسر رجله بنفسه ، فلو
الدر المختار — صفحة 363
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٣