وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف ( من الذهب مثاقيل و ) النصف ( من الفضة دراهم ) ومثله : له
علي كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثلث كر ، وهذه قاعدة في المعاملات كلها كمهر
ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدل خلع وغيره في موزون ومكيل ومعدود ومذروع . عيني .
وقوله ( وزن سبعة ) تقدم في الزكاة ، وأفاد الكمال أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف في بلد
العقد ، ففي مصر ينصرف للفلوس . وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان ، فأفتى
اللقاني بأنه يساوي نصفا وثلاثة فلوس ، فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا
صرف للفضة لأنه الأصل ، كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرغتمشية ونحوهما
الدر المختار — صفحة 362
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٢