نظرا للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه للغائب ، وإن نقص تبعه البائع إذا ظفر به ( وإن
اشترى اثنان ) شيئا ( وغاب واحد ) منهما ( فللحاضر دفع ) كل ( ثمنه ) ويجبر البائع على قبول الكل
ودفع الكل للحاضر ( و ) له ( قبضه وحبسه ) عن شريكه إذا حضر ( حتى ينقد شريكه ) الثمن ،
بخلاف أحد المستأجرين والفرق أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطرا ، بخلاف
المؤجر ، اللهم إلا إذا شرط تعجيل الأجرة .
( باع ) شيئا ( بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا به ) أي بالمثقال فيجب خمسمائة مثقال من
كل منهما لعدم الأولوية ( وفي ) بيعه شيئا ( بألف من الذهب والفضة تنصفا
الدر المختار — صفحة 361
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦١