پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰
بطلانه بموتها ، فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح ، وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمشتري . فتح ( اشترى شيئا ) منقولا ، إذ العقار لا يبيعه القاضي ( وغاب ) المشتري ( قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه ) لامكان ذهابه إليه ( وإن جهل مكانه بيع ) المبيع : أي باعه القاضي أو مأموره