بطلانه بموتها ، فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح ، وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمشتري . فتح
( اشترى شيئا ) منقولا ، إذ العقار لا يبيعه القاضي ( وغاب ) المشتري ( قبل القبض ونقد الثمن غيبة
معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه ) لامكان ذهابه إليه ( وإن جهل مكانه بيع )
المبيع : أي باعه القاضي أو مأموره
الدر المختار — Page 360
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.360