عشر ، وزاد المصنف وغيره : القدرة على تحصيل المسلم فيه .
ثم فرع على الشرط الثامن بقوله ( فإن أسلم مائتي درهم في كر ) بضم فتشديد ستون
قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع وصنف . عيني ( بر ) حال كون المائتين مقسومة
( مائة دينا عليه ) أي على المسلم إليه ( ومائة نقدا ) نقدها رب السلم ( وافترقا ) على ذلك ( فالسلم
في ) حصة ( الدين باطل ) لأنه دين بدين ، وصح في حصة النقد ولم يشع الفساد لأنه طار ، حتى
لو نقد الدين في مجلسه صح في الكل ، ولو إحداهما دنانير أو على غير العاقدين فسد في الكل
( ولا يجوز التصرف ) للمسلم إليه ( في رأس المال و ) لا لرب السلم في ( المسلم فيه قبل قبضه
بنحو بيع وشركة ) ومرابحة ( وتولية )
الدر المختار — صفحة 347
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٧