پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 344

پدیدآورندگان:

ص۳۴۴
واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان . قلنا : ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه . فيحتاج إلى رد رأس المال . ابن كمال . وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي . ابن ملك . فوجب بيانه ( و ) السابع بيان ( مكان الايفاء ) للمسلم فيه ، ( فيما لو حمل ) أو مؤنة ، ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد ، وبه قالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب . قلنا : هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول ( شرط الايفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه )