وقت العقد إلى وقت المحل شرط . فتح وفي الجوهرة أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة
حديثة لم يجز ، لأنه لا يدري أيكون في تلك السنة شئ أم لا .
قلت : وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له : أي قبل وجود
الجديد ، أما بعده فيصح كما لا يخفى ( وشرطه ) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة
( بيان جنس ) كبر أو تمر ( و ) بيان ( نوع ) كمسقي أو بعلي ( وصفة ) كجيد أو ردئ ( وقدر ) ككذا
كيلا لا ينقبض ولا ينبسط ( وأجل وأقله ) في السلم ( شهر ) به يفتى . وفي الحاوي : لا بأس
بالسلم في نوع واحد ، على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر ( ويبطل )
الاجل ( بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ ) المسلم فيه ( من تركته حالا ) لبطلان
الاجل بموت المديون لا الدائن ، ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته ( و )
بيان ( قدر رأس المال ) إن تعلق العقد بمقداره كما ( في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت )
الدر المختار — صفحة 343
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٣