تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أي في الايفاء ( حتى لو أوفاه في محلة منها برئ ) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى . بزازية . وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الايفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين : الإجارة ، والتجارة ( وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء ) اتفاقا ( ويوفيه حيث شاء ) في الأصح ، وصحح ابن كمال مكان العقد ( ولو عين فيما ذكر ) مكانا ( تعين في الأصح ) فتح . لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ( و ) بقي من الشروط ( قبض رأس المال ) ولو عينا ( قبل الافتراق ) بأبدانهما وإن ناما أو سارا فرسخا أو أكثر ، ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل ، وإن بحيث يراه لا ، وصحت الكفالة والحوالة والارتهان