أي في الايفاء ( حتى لو أوفاه في محلة منها برئ ) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى . بزازية .
وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الايفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين :
الإجارة ، والتجارة ( وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء )
اتفاقا ( ويوفيه حيث شاء ) في الأصح ، وصحح ابن كمال مكان العقد ( ولو عين فيما ذكر ) مكانا
( تعين في الأصح ) فتح . لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ( و ) بقي من الشروط ( قبض رأس المال )
ولو عينا ( قبل الافتراق ) بأبدانهما وإن ناما أو سارا فرسخا أو أكثر ، ولو دخل ليخرج الدراهم إن
توارى عن المسلم إليه بطل ، وإن بحيث يراه لا ، وصحت الكفالة والحوالة والارتهان
الدر المختار — صفحة 345
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٥