من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ، ولو انقطع في إقليم دون آخر لم يجز في المنقطع ، ولو
انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله ( ولحم ولو
منزوع عظم ) وجوزاه إذا بين وصف وموضعه لأنه موزون معلوم ، وبه قالت الأئمة الثلاثة ،
وعليه الفتوى . بحر وشرح مجمع . لكن في القهستاني أنه يصح في المنزوع بلا خلاف ، إنما
الخلاف في غير المنزوع فتنبه ، لكن صرح غيره بالروايتين فتدبر ، ولو حكم بجوازه صح اتفاقا .
بزازية وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما ( و ) لا ( بمكيال وذراع مجهول ) قيد فيهما ، وجوزه
الدر المختار — صفحة 341
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤١