الثاني في المال قربا للتعامل فتح ( وبر قرية ) بعينها ( وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة )
أو نخلة أو قرية ( لبيان الصفة ) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارنا ، فالمانع والمقتضي
العرف . فتح ( و ) لا ( في حنطة حديثة قبل حدوثها ) لأنها منقطعة في الحال ، وكونها موجودة
الدر المختار — صفحة 342
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٢