واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان . قلنا : ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه . فيحتاج إلى
رد رأس المال . ابن كمال . وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في
مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي . ابن
ملك . فوجب بيانه ( و ) السابع بيان ( مكان الايفاء ) للمسلم فيه ، ( فيما لو حمل ) أو مؤنة ، ومثله
الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد ، وبه قالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب .
قلنا : هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول ( شرط الايفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه )
الدر المختار — صفحة 344
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٤