وضربا ) أي نوعا قيد لهما ( لا عددا ) للتفاوت ( ولو صغارا جاز وزنا وكيلا ) وفي الكبار روايتان ،
مجتبى ( لا في حيوان ما ) خلافا للشافعي ( وأطرافه ) كرؤوس وأكارع خلافا لمالك ، وجاز وزنا في
رواية ( و ) لا في ( حطب ) بالحرز ورطبة بالجزر ، إلا إذا ضبط بما لا يؤدي إلى نزاع وجاز وزنا .
فتح ( وجوهرة وخرز إلا صغار لؤلؤ تباع وزنا ) لأنه إنما يعلم به ( ومنقطع ) لا يوجد في الأسواق
الدر المختار — صفحة 340
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٠