پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 342

پدیدآورندگان:

ص۳۴۲
الثاني في المال قربا للتعامل فتح ( وبر قرية ) بعينها ( وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة ) أو نخلة أو قرية ( لبيان الصفة ) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارنا ، فالمانع والمقتضي العرف . فتح ( و ) لا ( في حنطة حديثة قبل حدوثها ) لأنها منقطعة في الحال ، وكونها موجودة