Skip to main content

الدر المختار — Page 342

Contributors:

P.342
الثاني في المال قربا للتعامل فتح ( وبر قرية ) بعينها ( وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة ) أو نخلة أو قرية ( لبيان الصفة ) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارنا ، فالمانع والمقتضي العرف . فتح ( و ) لا ( في حنطة حديثة قبل حدوثها ) لأنها منقطعة في الحال ، وكونها موجودة
الدر المختار — Page 342 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي