تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
المال ( وركنه ركن البيع ) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح ( ويسمى صاحب الدارهم رب السلم والمسلم ) بكسر اللام ( و ) يسمى ( الآخر المسلم إليه والحنطة مثلا المسلم فيه ) والثمن رأس المال ( وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه ولرب السلم في الثمن والمسلم فيه ) فيه لف ونشر مرتب ( ويصح فيما أمكن ضبط صفته ) كجودته ورداءته ( ومعرفة قدره كمكيل وموزون و ) خرج بقوله ( مثمن ) الدراهم والدنانير لأنها أثمان فلم يجز فيها السلم ، خلافا لمالك ( وعددي متقارب كجوز وبيض وفلس ) وكمثري ومشمش وتين ( ولبن ) بكسر الباء ( وآجر بملبن معين ) بين صفته ومكان ضربه ، خلاصة .
الدر المختار — صفحة 338 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي