المال ( وركنه ركن البيع ) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح ( ويسمى صاحب الدارهم رب السلم
والمسلم ) بكسر اللام ( و ) يسمى ( الآخر المسلم إليه والحنطة مثلا المسلم فيه ) والثمن رأس المال
( وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه ولرب السلم في الثمن والمسلم فيه ) فيه لف ونشر مرتب
( ويصح فيما أمكن ضبط صفته ) كجودته ورداءته ( ومعرفة قدره كمكيل وموزون و ) خرج بقوله
( مثمن ) الدراهم والدنانير لأنها أثمان فلم يجز فيها السلم ، خلافا لمالك ( وعددي متقارب كجوز
وبيض وفلس ) وكمثري ومشمش وتين ( ولبن ) بكسر الباء ( وآجر بملبن معين ) بين صفته ومكان
ضربه ، خلاصة .
الدر المختار — صفحة 338
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٨