وبيع الدقيق وزنا في زماننا : يعني بمثله وفي الكافي الفتوى على عادة الناس . بحر . وأقره
المصنف ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) ومصوغ ذهب وفضة ( بلا شرط تقابض ) حتى
لو باع برا الله ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز
الدر المختار — صفحة 304
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٤