تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أما نسيئة فلا ، وشرط محمد زيادة المجانس ، ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقا ، وكذا المسلوختين إن تساويا وزنا ابن ملك . وأراد بالمسلوخة : المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء . بحر ( و ) كما جاز بيع ( كرباس بقطن وغزل مطلقا ) كيفما كان لاختلافهما جنسا ( كبيع قطن بغزل ) القطن ( في ) قول محمد وهو ( الأصح ) حاوي . وفي القنية : لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد لأنهما بموزونين ولا جنسين ( وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و ) كبيع ( رطب برطب أو بتمر متماثلا ) كيلا ولا وزنا ، خلافا للعيني في الحال لا المآل خلافا لهما فلو باع مجازفة أو موازنة لم يجز اتفاقا . ابن ملك ( وعنب ) بعنب
الدر المختار — صفحة 307 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي