أما نسيئة فلا ، وشرط محمد زيادة المجانس ، ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقا ، وكذا
المسلوختين إن تساويا وزنا ابن ملك . وأراد بالمسلوخة : المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء .
بحر ( و ) كما جاز بيع ( كرباس بقطن وغزل مطلقا ) كيفما كان لاختلافهما جنسا ( كبيع قطن
بغزل ) القطن ( في ) قول محمد وهو ( الأصح ) حاوي . وفي القنية : لا بأس بغزل قطن بثياب قطن
يدا بيد لأنهما بموزونين ولا جنسين ( وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و ) كبيع ( رطب
برطب أو بتمر متماثلا ) كيلا ولا وزنا ، خلافا للعيني في الحال لا المآل خلافا لهما فلو باع مجازفة
أو موازنة لم يجز اتفاقا . ابن ملك ( وعنب ) بعنب
الدر المختار — صفحة 307
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٧