خلافا للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما دينا فإن هو الثمن وقبضه قبل التفرق جاز ، وإلا لا
كبيعه ما ليس عنده . سراج ( وجيد مال الربا ) لا حقوق العباد ( ورديئه سواء ) إلا في أربع : مال
الدر المختار — صفحة 305
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٥
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات