دون نصف صاع ( كحفنة بحفنتين ) وثلاث وخمس ما لم يبلغ نصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس
بفلسين ) أو أكثر ( بأعيانهما ) لو أخره لكان أولى ، لما في النهر أنه قيد في الكل ، فلو كانا غير
معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا ( وتمر بتمرتين ) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وسيف بسيفين
ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع التفاضل . فتح وإبرة بإبرتين
( وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن
الدر المختار — صفحة 301
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠١