وقف ، ويتيم ، ومريض ، وفي القلب الرهن إذا انكسر أشباه .
( باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير ، فإن نقد أحدهما جاز ) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما
لم يجز لما مر ( كما جاز بيع لحم بحيوان ولو من جنسه ) لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون فيجوز
كيفما كان بشرط التعيين ،
الدر المختار — صفحة 306
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٦