تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وقف ، ويتيم ، ومريض ، وفي القلب الرهن إذا انكسر أشباه . ( باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير ، فإن نقد أحدهما جاز ) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز لما مر ( كما جاز بيع لحم بحيوان ولو من جنسه ) لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون فيجوز كيفما كان بشرط التعيين ،