تصحيحان ، وينبغي اعتماد الانعقاد لافادته الملك للحال . بحر . فجاز شراء المستقرض القرض
ولو قائما من المقرض بدراهم مقبوضة ، فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنه افتراق عن دين . بزازية .
فليحفظ ( أقرض صبيا ) محجورا ( فاستهلكه الصبي لا يضمن ) خلافا للثاني ( وكذا ) الخلاف لو
باعه أو أودعه ومثله ( المعتوه ولو ) كان المستقرض ( عبدا محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق ) خلافا
للثاني ( وهو كالوديعة ) سواء . خانية . وفيها ( استقرض من آخر دراهم المقرض بها فقال المستقرض
القها في المال فألقاها ) قال محمد ( لا شئ على إعطاء المستقرض ) وكذا الدين والسلم ، بخلاف الشراء
والوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضا ، والفرق أن له إعطاء غيره في الأول لا الثاني ،
الدر المختار — صفحة 290
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٠