الاستهلاك ( لا في غيره ) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفاوت لتعذر رد المثل .
وأعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء ، فيحرم الانتفاع به لا بيعه
لثبوت الملك ، جامع الفصولين ( فيصح استقراض الدراهم والدنانير وكذا ) كل ( ما يكال أو يوزن
أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض ) وكاغد عددا ( ولحم ) وزنا وخبز وزنا عددا كما
سيجئ ( استقرض من الفلوس الرائجة والعدلي فكسدت فعليه مثلها كاسدة ) و ( لا ) يغرم
الدر المختار — صفحة 287
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٧