فروع : استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لاخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقر العبد به
وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى قبض العبد العشرة ، فالقول له ولا شئ عليه ، ولا يرجع
المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهى .
عشرون رجلا جاؤوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع ، ليس له أن
يطلب منه إلا حصته .
قلت : ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض . قنية .
وفيها استقراض العجين وزنا يجوز ، وينبغي جوازه في الخميرة بلا وزن . سئل رسول الله
الدر المختار — صفحة 292
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٢