بحقه فليس به حبس المطلوب ، ويؤمر المطلوب بأن يوثق له ) بكفيل ( حتى يعطيه طعامه في البلد
الذي أخذه منه استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبضه حتى انقطع ، فإنه يجبر صاحب
القرض على تأخيره إلى مجئ الحديث ، إلا أن يتراضيا على القيمة ) لعدم وجوده ، بخلاف الفلوس
إذا كسدت . وتمامه في صرف الخانية ( وبملك ) المستقرض ( القرض بنفس القبض عندهما ) أي
الامام ومحمد ، خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما خلافا له ، بناء على انعقاده بلفظ القرض ، وفيه
الدر المختار — صفحة 289
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٩