تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وعزاه لغريب الرواية ( و ) فيها ( القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شئ آخر ، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا ) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر ( وكان عليه مثل ما قبض ) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود ، وقيل لا . بحر وفي الخلاصة : القرض بالشرط حرام ، والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه . وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام ، فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن .