وعزاه لغريب الرواية ( و ) فيها ( القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه
يلغو شرط رد شئ آخر ، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا )
وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر ( وكان عليه مثل ما قبض ) فإن قضاه أجود بلا
شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود ، وقيل لا . بحر وفي الخلاصة : القرض بالشرط
حرام ، والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه . وفي الأشباه كل
قرض جر نفعا حرام ، فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن .
الدر المختار — صفحة 291
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩١