( قيمتها ) وكذا كل ما يكال ويوزن ، لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه . ذكره في
المبسوط من غير خلاف . وجعله في البزازية وغيرها قول الإمام ، وعند الثاني عليه قيمتها يوم
القبض ، وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى . قال : وكذا الخلاف إذا
( استقرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقتراضه عند
الثاني ، وعند الثالث يوم اختصما ، وليس عليه أن يرجع ) معه ( إلى العراق فيأخذ طعامه ، ولو
استقرض الطعام ببلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب
الدر المختار — صفحة 288
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٨