پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹
بحقه فليس به حبس المطلوب ، ويؤمر المطلوب بأن يوثق له ) بكفيل ( حتى يعطيه طعامه في البلد الذي أخذه منه استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبضه حتى انقطع ، فإنه يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى مجئ الحديث ، إلا أن يتراضيا على القيمة ) لعدم وجوده ، بخلاف الفلوس إذا كسدت . وتمامه في صرف الخانية ( وبملك ) المستقرض ( القرض بنفس القبض عندهما ) أي الامام ومحمد ، خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما خلافا له ، بناء على انعقاده بلفظ القرض ، وفيه