أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز ، وما لا فجائز
عيني ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله ) البائع ( انتقض البيع ، ولو باعه منه قبله لم
يصح ) هذا البيع ، ولم ينتقض البيع الأول لان الهبة مجاز عن الإقامة ، بخلاف بيعه قبله فإنه باطل
مطلقا . جوهرة . قلت : وفي المواهب : وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى . ونفي الصحة
يحتملهما ، فتدبر
الدر المختار — صفحة 273
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٣