لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلافه لان الكل للمشتري ، وقيد بقوله ( غير الدراهم والدنانير )
لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يحتاج في الموزنات إلى وزن
المشتري ثانيا لأنه صار بيعا بالقبض بعد الوزن . قنية وعليه الفتوى . خلاصة ( وكفى كيله من
البائع بحضرته ) أي المشتري ( بعد البيع ) لا قبله أصلا أو بعده بغيبته فلو كيل بحضرة رجل
الدر المختار — صفحة 275
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٥