تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلافه لان الكل للمشتري ، وقيد بقوله ( غير الدراهم والدنانير ) لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يحتاج في الموزنات إلى وزن المشتري ثانيا لأنه صار بيعا بالقبض بعد الوزن . قنية وعليه الفتوى . خلاصة ( وكفى كيله من البائع بحضرته ) أي المشتري ( بعد البيع ) لا قبله أصلا أو بعده بغيبته فلو كيل بحضرة رجل
الدر المختار — صفحة 275 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي