تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ما يخالفه ، وما إلى أنه يورث كخيار العيب ، ونقله عنه ابنه في كتابه معونة المفتي في كتاب الفرائض وأيده بما في بحث القول في الملك من الأشباه قبيل التاسعة أن الوارث يرد بالعيب ويصير مغرورا ، بخلاف الوصي . فتأمل . وقدمنا عن الخانية أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر ، فتدبر . فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون ( صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه ) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار ،