ما يخالفه ، وما إلى أنه يورث كخيار العيب ، ونقله عنه ابنه في كتابه معونة المفتي في كتاب
الفرائض وأيده بما في بحث القول في الملك من الأشباه قبيل التاسعة أن الوارث يرد بالعيب
ويصير مغرورا ، بخلاف الوصي . فتأمل . وقدمنا عن الخانية أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى
الغرر ، فتدبر .
فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة
والحط فيهما وتأجيل الديون
( صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه ) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار ،
الدر المختار — صفحة 271
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧١