حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف ( - لا ) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و ( بيع
منقول ) قبل قبضه ولو ما بائعه كما سيجئ ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( هبته والتصدق به
وإقراضه ) ورهنه وإعارته ( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول محمد وهو ( الأصح ) والأصل
الدر المختار — صفحة 272
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٢