الثالثة : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت رجع على
المخبر بقيمة الولد المستحق ، وسيجئ آخر الدعوى .
فرع : هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث ، استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن الحقوق المجردة
لا تورث .
قلت : وفي حاشية الأشباه لابن المصنف : وبه أفتى شيخنا العلامة على المقدسي مفتي مصر .
قلت : وقدمناه في خيار الشرط معزيا للدرر ، لكن ذكر المصنف في شرح منظومته الفقهية
الدر المختار — صفحة 270
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٠