تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فشراه فباعه قبل كيله لم يجز ، وإن اكتاله الثاني لعدم كيل الأول فلم يكن قابضا . فتح ( ولو كان ) المكيل أو الموزون ( ثمنا جاز التصرف فيه قبل كيله ووزنه ) لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى ( لا ) يحرم ( المذروع ) قبل ذرعه ( وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا فهو ) في حرمة ما ذكر ( كموزون ) والأصل ما مر مرارا أن الذرع وصف لا قدر فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا . واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض ، لان الوزن حينئذ فيه وصف