إلا في ثلاث منها هذه وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة ، فلو
هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه ، ولا رجوع في عارية وهبة لكون القبض لنفسه .
الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثم ظهر
حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق ، وهذا إن أضافه إليه
وأمر بمبايعته ، ومنه لو بنى المشترى أو استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ،
ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق : اشترني فأنا عبد ارتهني .
الدر المختار — صفحة 269
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٩