تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
إلا في ثلاث منها هذه وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة ، فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه ، ولا رجوع في عارية وهبة لكون القبض لنفسه . الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق ، وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته ، ومنه لو بنى المشترى أو استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ، ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق : اشترني فأنا عبد ارتهني .
الدر المختار — صفحة 269 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي