( و ) اعلم أنه ( لا رد بغبن فاحش ) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ( في ظاهر الرواية )
وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية . ثم رقم وقال ( ويفتى بالرد ) رفقا بالناس ، وعليه أكثر
روايات المضاربة ، وبه يفتى . ثم رقم وقال ( إن غره ) أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره
الدلال فله الرد ( وإلا لا ) وبه أفتى صدر الاسلام وغيره . ثم قال ( وتصرفه في بعض المبيع ) قبل
علمه بالغبن ( غير مانع منه ) فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب ا ه ملخصا .
الدر المختار — صفحة 267
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٧