ولذا قال : ولم ينقصها الوطئ ( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان خير المشتري ، فإن
تلف ) المبيع بتعيب أو تعييب ( فعلم ) بالأجل ( لزمه كل الثمن حالا ، وكذا ) حكم ( التولية ) في
جميع ما مر . وقال أبو جعفر : المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل . بحر
ومصنف ( ولى رجلا شيئا ) أي باعه تولية ( بما قام عليه أو بما اشتراه ) به ( ولم يعلم المشتري بكم
قام عليه فسد ) البيع لجهالة الثمن ( وكذا ) حكم ( المرابحة وخير ) المشتري بين أخذه وتركه ( لو علم
في مجلسه ) وإلا بطل .
الدر المختار — صفحة 266
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٦