تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولذا قال : ولم ينقصها الوطئ ( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان خير المشتري ، فإن تلف ) المبيع بتعيب أو تعييب ( فعلم ) بالأجل ( لزمه كل الثمن حالا ، وكذا ) حكم ( التولية ) في جميع ما مر . وقال أبو جعفر : المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل . بحر ومصنف ( ولى رجلا شيئا ) أي باعه تولية ( بما قام عليه أو بما اشتراه ) به ( ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ) البيع لجهالة الثمن ( وكذا ) حكم ( المرابحة وخير ) المشتري بين أخذه وتركه ( لو علم في مجلسه ) وإلا بطل .