( سيد شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء
فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة ، وكذا كل من لا تقبل شهادته له
كأصله وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه . ابن كمال ( ولو كان مضاربا ) معه عشرة
( بالنصف ) اشترى بها ثوبا وباعه من رب المال بخمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب المال
باثني عشر ونصف ) لان نصف الربح ملكه
الدر المختار — صفحة 263
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٣