بالتعيب ) بآفة سماوية أو بصنع المبيع ( ووطئ الثيب ولم ينقصها الوطئ ) كقرض فأر وحرق نار
للثوب المشترى . وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة : لا بد من بيانه . قال أبو الليث : وبه نأخذ ،
ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ
الأرش ، وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي . فتح ( ووطئ البكر كتكسره ) بنشره وطيه
لصيرورة الأوصاف مقصودة بالاتلاف ،
الدر المختار — صفحة 265
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٥