لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراه ثانيا ) بجنس الثمن الأول ( بعد
بيعه بربح ، فإن رابح طرح ما ربح ) قبل ذلك ( وإن استغرق ) الربح ( ثمنه لم يرابح ) خلافا لهما
وهو أرفق وقوله أوثق . بحر . ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح .
( رابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره
الدر المختار — صفحة 262
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٢