صرحوا به وكأنه للعرف ، وإلا فلا فرق يظهر ، فتدبر ( وما يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إذا
جرت العادة بضمه ) هذا هو الأصل كما علمت فليكن المعول عليه كما يفيده كلام الكمال ( فإن
ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان ) على ذلك ( أو بنكوله ) عن اليمين ( أخذه ) المشتري ( بكل
ثمنه أو رده ) لفوات الرضا ( وله الحط ) قدر الخيانة ( في التولية ) لتحقق التولية ( ولو هلك المبيع )
أو استهلكه في المرابحة ( قبل رده أو حدث به ما يمنع منه ) من الرد ( لزمه بجميع الثمن ) المسمى
( وسقط خياره ) وقدمنا أنه
الدر المختار — صفحة 261
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦١