وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم . درر . واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم
( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته ) لأنه كذب ، وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه
لو صادقا في الرقم . فتح ( لا ) يضم ( أجر الطبيب ) والمعلم . درر . ولو للعلم والشعر وفيه ما
فيه ، ولذا علله في المبسوط بعدم العرف ( والدلالة والراعي و ) لا ( نفقة نفسه ) ولا أجر عمل
بنفسه أو تطوع به متطوع ( وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ ) بخلاف أجرة المخزن فإنها تضم كما
الدر المختار — صفحة 260
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٠