ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب ، فإنه إذا ثمنه ( بما قام عليه وبفضل ) مؤنة وإن لم تكن من
جنسه كأجر قصار ونحوه ، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز . مبسوط .
( والتولية ) مصدر ولى غيره جعله واليا . وشرعا : ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما : يعني
بقيمته ، وعبر عنها به لأنه الغالب .
( وشرط صحتهما كون العوض
الدر المختار — صفحة 257
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٧