تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وتجب في عقد مكروه وفاسد بحر . وفيما إذا غره البائع يسيرا . نهر بحثا . فلو فاحشا له الرد كما سيجئ ، وحكمها أنها ( فسخ في حق المتعاقدين فيما هو من موجبات ) بفتح الجيم : أي أحكام ( العقد ) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الاجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه ، ولو رده بخيار بقضاء عاد الاجل لأنه فسخ ، ولو كان به كفيل