وتجب في عقد مكروه وفاسد بحر . وفيما إذا غره البائع يسيرا . نهر بحثا . فلو فاحشا له الرد
كما سيجئ ، وحكمها أنها ( فسخ في حق المتعاقدين فيما هو من موجبات ) بفتح الجيم : أي
أحكام ( العقد ) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه
المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الاجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه ، ولو رده بخيار بقضاء عاد
الاجل لأنه فسخ ، ولو كان به كفيل
الدر المختار — صفحة 247
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٧