قال البرجندي : وهو المختار ( و ) تصح أيضا ( بفاسختك وتركت ورفعت وبالتعاطي )
ولو من أحد الجانبين ( كالبيع ) هو الصحيح . بزازية . وفي السراجية : لا بد من التسليم والقبض
من الجانبين ( وتتوقف على قبول الآخر ) في المجلس ولو كان القبول ( فعلا ) كما لو قطعه أو قبضه
الدر المختار — صفحة 243
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٣