پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 239

پدیدآورندگان:

ص۲۳۹
( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك على الأصح . هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على الصحيح . زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيع ، لان الاعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاذه لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري ، لان عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه
الدر المختار — صفحه 239 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي