تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف ، أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع باطل . والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل ، قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره