تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
العقد ، بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يجز لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي . ( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا ، فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي ، وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه لنفسه أو باعه من