العقد ، بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يجز لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما
لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي .
( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا ، فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في
الزواهر معزيا للحاوي ، وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه لنفسه أو باعه من
الدر المختار — صفحة 229
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٩