تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
صار مستردا ولو بفعل أجنبي ، خير البائع . ( وكره ) تحريما مع الصحة ( البيع عند الاذان الأول ) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالاخلال بالسعي ، فإذا انتفى انتفى ، وقد خص منه من لا جمعة عليه . ذكره المصنف . ( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه