صار مستردا ولو بفعل أجنبي ، خير البائع .
( وكره ) تحريما مع الصحة ( البيع عند الاذان الأول ) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل
النهي بالاخلال بالسعي ، فإذا انتفى انتفى ، وقد خص منه من لا جمعة عليه . ذكره المصنف . ( و )
كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه
الدر المختار — صفحة 222
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٢